ابن أبي جمهور الأحسائي

50

عوالي اللئالي

فيه ، ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ، وقد طهر ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 177 ) وفي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في النعلين يصيبها الأذى ، " فليمسح وليصل فيها " ( 3 ) . ( 178 ) وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) . " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه ، فان التراب له طهور " ( 4 ) . ( 179 ) وروي عن الباقر ( عليه السلام ) في العذرة يطأها برجله ؟ ( يمسحها حتى يذهب أثرها ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 180 ) وروي محمد بن أبي عمير صحيحا عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

--> ( 1 ) التهذيب ، ج 1 / 12 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث : 119 . ( 2 ) هذه الرواية وإن لم تكن من الصحاح الا انها موافقة للاحتياط ، فالعمل بها أحوط وابراء للذمة ، ولأنها موضع الوفاق ( معه ) . ( 3 ) سنن أبي داود ، ج 1 ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في النعل ، حديث : 650 ولفظ الحديث : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر : فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ، وليصل فيهما ) . ( 4 ) سنن أبي داود ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، باب الأذى يصيب النعل ، حديث : 385 و 386 . ( 5 ) التهذيب ، ج 1 / 12 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث : 96 . ولفظ الحديث . ( لا يغسلها إلا أن يقدرها ، ولكنها يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى ) . ( 6 ) هذه الرواية وما سبق عليها من الروايتين المتعلقتين بوطء الأذى ، دالة على أن التراب يطهر أسفل الخف والنعل والقدم إذا كان طاهرا وزال به العين ، سواء كان بدلك أو بمشي ( معه ) .